موقع المختصر للأخبار

القائمة البريدية الشريط الإخباري لموقعك شريط عداد القتلى لموقعك سجل الزوار اتصل بنا الإعلانات ENGLISH

كيف نواجه المشروع الإيراني بـ 13 خطوة /علي حسين باكير
هل بدأت مرحلة الصدام بين إيران والائتلاف الشيعي العراقي؟ /فاضل الربيعي

استعرض المزيد



حكم الاكتتاب في شركة المعجل /الشيخين الشبيلي والفوزان

 استعرض المزيد


بل 40 ألف قتيل أمريكي /أبو سلمان
سطوة الإعلام تكسر سيف الحصار /أبو سلمان

 استعرض المزيد


أسئلة لحسن نصرالله
شاهد تعذيب علماء السنــة فى إيران الرافضيــه
إلى المطبلين لحزب الله .. ما رأيكم الآن ؟! [ صور من بيروت ]
قرار نــازي جــديد من محكمة كلورادو الامـريكـيه ضــد المظــلوم حــميدان التــركي
شاهد قصر رئيس الوزراء إسماعيل هنية

أرسل مشاركة

استعرض المزيد


مركزيّة المباح في خطاب الشرع.. قراءة في فكر "ابن تيمية" / محمد الدحيم

التاريخ:07/03/1429 الموافق 14/03/2008 |القراء:809 | نسخة للطباعة

 الإسلام اليوم / المباح من بين الأحكام التكليفيّة الخمسة حسب ترتيب الفقهاء (الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة) هو الذي أُصيب بالاستغلال والاستغفال المعرفي و الاغتصاب التطبيقي الخطير. [انظر: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية. عبد المجيد الصغير ص 533 وما بعدها].
 
وتأتي قراءة مركزية المباح في خطاب الشرع من خلال فكر الفقيه ابن تيمية لأمور منها:
 
1- أن شيخ الإسلام ابن تيمية يمثل محوراً مهماً في التجديد الفقهي، وهو شخصية مثيرة للجدل بين أتباعه وخصومه. ولطالما نُعت بالتشدّد والغلوّ. كما أن أتباعه يجدون فيه ملجأ لإنقاذ أقوالهم أو توجهاتهم، ولو على حساب التعسّف في نقل كلامه، أو قطعه من سياقه، أو اجتراره من مراحل تحوّل عنها الإمام. أو النقل عنه عبر وسائط فهميّة.
 2
- الخبرة الكبيرة والصحبة الطويلة لي مع ابن تيمية، حتى إن نصوصه دائماً حاضرة في ذهني وفي تقييداتي، مما كون لديّ فهماً نوعياً لفقهه-رحمه الله-.
 
في البدء يُعرّف ابن تيمية المباح في اللغة بأنه: الواسع ومنه باحة الدار. مجموع الفتاوى (14/ 108).
 وأما في الاصطلاح فيعرّفه بأنه: ما كان مستويَ الطرفين في حق العبد. مجموع الفتاوى (7/ 635).
 وفي التعريف المقاصدي للمباح يقول الإمام الشاطبي: "المخير فيه بين الفعل والترك، من غير مدح ولا ذم، لا على الفعل ولا على الترك". الموافقات
 وقد درج عامة الفقهاء على تأخير المباح في الترتيب، فيكون البدء عندهم بالوجوب ثم التحريم.. وقد أثر ذلك على مفهوم المباح الذي يرتكز على التخيير بين الفعل والترك دون إلزام أو ترتيب طاعة أو معصية إلاّ في حالات يكون المباح فيها مراداً لغيره ـ فعلاً أو تركاً ـ.
 
وفي عبارة ابن تيمية "الناس لا يسعهم إلاّ المباح فإذا فعلوا ما يدخلهم الجنة لم يمنعوا إلاّ مما يدخلهم النار" إشارة منه إلى مركزية المباح في خطاب الشرع
 وكذلك فعل الشاطبي؛ إذ جعل من الحديث عن المباح قطباً يتمحور حوله الحديث عن بقية الأحكام الأربعة.

 ذلك ليتمكن الناس من حق التقلب في المعاش (كما في تعبير الإمام الجويني) الذي هو حكمة الرسالة المنصوص عليها في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ).
 وفي تفسير قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) يقول ابن تيمية: "والتفصيل التبيين، فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال؛ إذ ليس إلاّ حلال أو حرام". مجموع الفتاوى [21/ 536].
 وفي قول الله تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ) يقول ابن تيمية: "وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به". مجموع الفتاوى (21/537).
 إن ارتكاز المباح على (التخيير) يلغي فكرة الإلزام المنعي منه أو تضييقه من أصلها، والتي تسعى السلطة العلمية ومن يسعى وراءها إلى إيجاد هذه الصفة في مفهوم المباح، مرة باسم سد الذرائع! ومرة باسم الزهد والورع! ومرة باسم الاحتياط! وإذا تطور الأمر وتمقصد جاء الإلزام باسم جلب المصالح ودرء المفاسد.
 
إننا لا نلغي كل هذه الأحكام ولكننا نقول فقهياً: إذا تحقق أن المباح ذريعة لمحرم فقد انتقل حكمه بالكلية من الإباحة إلى التحريم انتقالاً ليس مؤبداً ولكنه مؤقت بـ (الزمان والمكان والحال والشخص)، ويجب أن يعود إلى الإباحة بزوال العلة الناقلة.
 وعبارة ابن تيمية (لا تحريم يستصحب ويستدام) مجموع الفتاوى [21/ 539]، وهكذا القول في جلب المصالح ودرء المفاسد.
 أما التضييق باسم الزهد والورع بحجة أن السلف تركوا المباحات زهداً فيها لعدم نفعها فيجيب عن ذلك الإمام الشاطبي قائلاً: "حكايات أحوال فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا يجدي". الموافقات.
 وهنا يجب أن نجعل حداً لاجترار حكايات الأحوال التي ناسبت زماناً أو أشخاصاً عاشوا حياتهم بطريقتهم التي فهموها، ومالت إليها نفوسهم ووجدوا فيها ذواتهم. ونحن مطالبون بأن نعيش عصرنا، ونعمر حياتنا، وكل أعلم بما يصلح قلبه وحاله.
 إن الغموض المعرفي الذي لحق مفهوم المباح قد ظهرت آثاره وإسقاطاته ليس فقط على المخرج الإفتائي والتعليمي. بل على التأسيس القواعدي للفقه، فكيف تأسست قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) وعند التطبيق نجد الفقيه يمثل بأكل الميتة وأنه (يجب) على المضطر أكلها! فالقاعدة كما في سياقها تبيح ولا توجب! ويصحح ابن تيمية القاعدة قائلاً: "الضرورات توجب المحظورات"، و "الحاجيات تبيح المحظورات" بل يذهب إلى أبعد من ذلك بأن على الإنسان أن يسعى إلى طلب المباحات فيقول: (مالا يتم المباح إلاّ به فهو مباح) مجموع الفتاوى (29/70) ويقول: "فإن قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل، أي قد يتوصل به إلى فعل واجب أوترك محرم، فهذا حق". مجموع الفتاوى (10/533، 534).
 
إن الفقيه ابن تيمية يفرق بين وجوب الوسائل وبين تحويل المباحات إلى واجبات بذاتها، ويطلق صرخة إنذار وتحذير من بدعة فقهية خطيرة في كلام رائع أسوقه بنصه:
 "فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به، وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذ جعلت مباحات، فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك ديناً لم يشرعه الله.. فلا حرام إلاّ ما حرمه الله، ولا دين إلاّ ما شرعه الله، ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع ديناً لم يأذن الله به، ولمن حرّم ما لم يأذن الله بتحريمه، فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات؟!
ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر، فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب عليه فعله، كما يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه، بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره، وعند آخرين لا شيء عليه، فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة. . .
 وما عُلم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحبّ ولا قربة لم يجز أن يُعتقد أو يُقال أنه قربة وطاعة.
 . . .وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد يرون الشيء إذا لم يكن محرماً لا ينهى عنه، بل يُقال إنه جائز، ولا يفرقون بين اتخاذه ديناً وطاعة وبراً، وبين استعماله كما تُستعمل المباحات المحضة، ومعلوم أن اتخاذه ديناً بالاعتقاد أو الاقتصاد، أو بهما، أو بالقول أو بالعمل، أو بهما، من أعظم المحرمات وأكبر السيئات، وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يُعلم أنها معاصي وسيئات". مجموع الفتاوى (11 /450 ـ452) ويقول أيضاً: "الوسيلة التي أمر الله بابتغائها تتناول كل واجب ومستحبّ، وما ليس بواجب ولا مستحبّ لا يدخل في ذلك، سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاً". مجموع الفتاوى [1/200].
 
نخلص مما تقدم إلى:
 
1- أن المركزية في خطاب الشرع للمباح، وأن الأصل في الأشياء هو الإباحة. ولا ناقل عن الأصل إلاّ للدليل. بل جاء الوعيد حين يكون النقل من الإباحة إلى التحريم بسبب المكلف، فقد أخرج البخاري (رقم 7289) ومسلم (رقم 132، 3258) قوله صلى الله عليه وسلم: " إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته". ويعلق الفقيه ابن تيمية على هذا الحديث قائلاً: "دل ذلك على أن الأشياء لا تُحرّم إلاّ بتحريم خاص، لقوله (لم يحرم) ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود". مجموع الفتاوى [21/537].
 
2- أن محور المباح هو (التخيير) وليس الإلزام. وما يطرأ من إلزام فهو لأمر خارج لا يستديم بل يتوقت بالزمان أو المكان أو الحال أو الشخص.
 3- أن الناس لا يسعهم إلاّ المباح، فإذا فعلوا ما يدخلهم الجنة لم يمنعوا إلاّ مما يدخلهم النار. كما هي عبارة ابن تيمية.
 4- أن ما عدا (المباح) من الأحكام التكليفية الملزمة فعلاً أو تركاً إلزاماً جازماً (الواجب/ المحرم) أو إلزاماً غير جازم (المندوب/المكروه) هي أحكام طارئة وليست مستغرقة للحياة
(إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) و (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً) أي فرضاً ذا وقت، ومثله الحج (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ..) الآية.
 
5- أن هذا البحث دعوة لفقيه العصر أن يلحظ حاجات الناس في عالم مصلحي يتسارع ويتعقد، وألاّ يجعل الفقيه من نفسه عائقاً دون الناس ومصالحهم ومعاشهم، بل يجب أن يكون الفقه الإسلامي عوناً على جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، سواء للأفراد أو الجماعات، أو في الأقليات، وسواء في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع.
 والفقيه اليوم مطالب بشمولية النظر في الحال والمآل ليجمع بين القراءة للواقع والنص. وليكن الواقع أولاً فإن النصوص تنزل على الوقائع وفي الحديث "إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه...". الحديث. فقرأ الواقع، وأنهم أهل كتاب، ثم أنزل الأحكام. ومن المعلوم أن المستجدات لا نهاية لها ما دامت الحياة، ونحن مأمورون بموافقة الشريعة، وموافقتها عدم مخالفتها كما يعبر ابن قيم الجوزية، أي ليست الموافقة هي المطابقة، ومن هذا المفهوم فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان.
 
وفي زمن يتقارب فيه العالم ويتواصل فإننا مطالبون بـ:
 
1- إظهار المسلم بشخصية الاتزان والمعرفة والعقل، وأن يكون ممثلاً لائقاً لعمارة الحياة وتحقيق وجوده وشهوده الحضاري. ولن يكون كذلك حتى تأمن خطاه التعثر بعقليات التحريم والممانعة بما ليس بمحرَّم ولا ممنوع.
 2- تقديم الإسلام كما هو (رحمة للعالمين). إسلام الله (إن الدين عند الله الإسلام) ليس إسلام العقول الناقصة أو النظرات القاصرة.
 حسبك أيها القارئ أن تجد في هذا المقال مجالاً للبحث والمناظرة، ومثاراً للتساؤل والمثاقفة.

قتلى يوم أمس:1

القتلى منذ إعلان نهاية الحرب:36175

  قتلى الأمريكان بين الواقع والخيال/أبو سلمان


الأخبار

مفكرة الإسلام

إسلام أون لاين

البشير

المركز الفلسطيني للإعلام

الجزيرة نت

مجلة العصر

الصحف

صحيفة المصريون

البيان

الوطن س

الحياة

الشرق الأوسط

الرياض

المنتديات

الساحة السياسية

الساحة المفتوحة

أنا المسلم

الأدلة

الردادي

جوجل

متنوعة

الإسلام اليوم

الإسلام

الإسلام س ج

بنك الراجحي

رسالة الإسلام

 


 


القائمة البريدية الشريط الإخباري لموقعك شريط عداد القتلى لموقعك سجل الزوار اتصل بنا الإعلانات ENGLISH
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع المختصر